المحقق الحلي

156

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ويجوز الاصطياد ب الشرك والحبالة والشباك لكن لا يحل منه إلا ما يدرك ذكاته ولو كان فيه سلاح وكذا السهم إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق وقيل يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه وقيل بل يكره وهو أولى الثاني في أحكام الاصطياد ولو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلاه لم يحل سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسلا كلبين أو سهمين أو اختلفا كأن يرسل أحدهما كلبا والآخر سهما وسواء اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين إذا كان أثر كل واحد من الآلتين قاتلا . ولو أثخنه المسلم فلم تعد حياته مستقرة ثم ذفف عليه الآخر حل لأن القاتل المسلم . ولو انعكس الفرض لم يحل ولو اشتبه الحالان حرم تغليبا للحرمة ولو كان مع المسلم كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر فقتلا لم يحل . ولو رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل وإن كان لولا الريح لم يصل وكذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل « 1 » .

--> ( 1 ) المسالك 3 / 188 : لان ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه ، إذ لا اختيار السهم « بتصرف » .